شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٤٠–٤١

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — دعوى بطلب التعويضات — انتهاء الدعوى العمومية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٧ يوليه سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٥٤ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

رفعت دعوى جنحة مباشرة أمام محكمة الجنح وطلب المدعى المدنى فيها تعويضا ولكنه تخلف عن الحضور فى الجلسة فحكمت المحكمة ببراءة المتهم وبشطب الدعوى المدنية . وقد قضت محكمة النقض والابرام بأنه لا يجوز للمدعى المدنى أن يجدد دعواه بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية لأنه بانتهاء الدعوى العمومية بصدور حكم البراءة فيها أصبحت محكمة الجنح غير مختصة بالفصل فى دعوى التعويض .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 27 JULY 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.) : Halton, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwish Bey, Hill (JJ.) ; Mustafa Hilmy Bey (State Rep.). DAME AGHAKISH SARRAFIAN v. ARMINIAK SARRAFIAN AND ANOTHER. Jurisdiction of Native Tribunals "inter se"—Claim for damages—Extinction of the public action. (Art. 54 C.Cr.Pr.) A claim for damages, which was brought before the correctional tribunal incidentally to proceedings instituted by way of direct summons, was struck off the cause-list for failure of the civil claimant to appear, and the accused was acquitted. Held, that the civil claimant could not start his action afresh before the penal tribunal, on the ground that the public action being terminated by the judgment of acquittal, such tribunal was no longer competent to try the claim for damages.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 27 JUILLET 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Halton, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey, Hill (CC.): Moustapha Hilmy Bey (M.P.) DAME AGHAKECHE SARRAFIAN contre ARMINIAK SARRAFIAN ET AUTRE. Compétence des Tribunaux Indigènes "inter se"—Action en dommages-intérêts—Extinction de l'action publique. (Art. 54 C.I.C.). L'action en dommages-intérêts portée devant le tribunal correctionnel, incidemment à des poursuites pénales sur citation directe, fut rayée pour défaut de comparution de la partie civile, et l'inculpé fut acquitté. Jugé, que la partie civile ne peut pas réengager son action devant le tribunal répressif, pour le motif que l'action publique étant terminée par la décision d'acquittement, ce tribunal n'est plus compétent pour connaitre de la demande en dommages-intérêts.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 41
صفحة 40
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠–٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا