حكم ص ٤٠–٤١
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — دعوى بطلب التعويضات — انتهاء الدعوى العمومية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٧ يوليه سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٥٤ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
رفعت دعوى جنحة مباشرة أمام محكمة الجنح وطلب المدعى المدنى فيها تعويضا ولكنه تخلف عن الحضور فى الجلسة فحكمت المحكمة ببراءة المتهم وبشطب الدعوى المدنية . وقد قضت محكمة النقض والابرام بأنه لا يجوز للمدعى المدنى أن يجدد دعواه بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية لأنه بانتهاء الدعوى العمومية بصدور حكم البراءة فيها أصبحت محكمة الجنح غير مختصة بالفصل فى دعوى التعويض .
صور الصفحات ٤٠–٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

