قاعدة ص ٦٤٧
القاعدة رقم 382 — القضية رقم 1119 سنة 12 القضائية
مخدرات . إحرازها . جريمة مستمرّة . مشاهدة مخدّر مع المتهم وهو يعرضه من تلقاء نفسه على المشترى . حالة تلبس . القبض على المتهم . جائز لكل شخص ولو لم يكن من مأمورى الضبطية القضائية . تفتيشه . جائز كذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ أبريل سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن إحراز المخدّرات جريمة مستمرّة . فمشاهدة المخدّر مع المتهم وهو يعرضه من تلقاء نفسه على المشترى تكون حالة تلبس بالجريمة يجوز معها بمقتضى المادة ٧ من قانون تحقيق الجنايات لكل شخص ، ولو لم يكن من مأمورى الضبطية القضائية ، أن يقبض على المتهم ، كما يجوز له أيضا أن يفتشه ، لأن الضبط يستتبع التفتيش ، وذلك لأسباب منها أن ترك المقبوض عليه بلا تفتيش قد يؤدّى إلى انعدام الفائدة من القبض عليه .
صور الصفحات ٦٤٧–٦٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

