القاعدة رقم 381 — القضية رقم 1114 سنة 12 القضائية
( أ ) هتك عرض . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتوافر ؟ لا عبرة بالباعث . مثال . • (ب) ركن القوّة فى هذه الجريمة . متى يعتبر متوافرا ؟ استعمال الإكراه المادى . لا يشترط . حصول الفعل بغير رضاء صحيح من المجنى عليه . خداع أو مباغتة . يكفى لتحقق هذا الركن . • (حـ) نصب . ركن الاحتيال . متى يعتبر متوافرا ؟ استعانة الجانى بأى مظهر خارجى لتأييد مزاعمه . تكفى . مثال . تظاهر المتهم باتصاله بالجنّ ومخاطبتهم الخ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ أبريل سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١/٢٣١ ع = ٢٦٨) (المادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) هتك عرض . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتوافر ؟ لا عبرة بالباعث . مثال . ١ — إن كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض هو أن يكون الجانى قد ارتكب الفعل الذى تتكوّن منه هذه الجريمة وهو عالم بأنه مخل بالحياء العرضى لمن وقع عليه . ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة التى لا تقع تحت حصر . وإذن فاذا كان المتهم قد عمد إلى كشف جسم امرأة ، ثم أخذ يلمس عورة منها ، فلا يقبل منه القول بانعدام القصد الجنائى لديه بدعوى أنه لم يفعل فعلته إرضاء لشهوة جسمانية وإنما فعلها بباعث بعيد عن ذلك . 2 — (ب) ركن القوّة فى هذه الجريمة . متى يعتبر متوافرا ؟ استعمال الإكراه المادى . لا يشترط . حصول الفعل بغير رضاء صحيح من المجنى عليه . خداع أو مباغتة . يكفى لتحقق هذا الركن . ٢ — إن القانون لا يشترط لتوافر ركن القوّة فى جريمة هتك العرض أن يستعمل الجانى الإكراه المادى مع المجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليه كأن يكون بناء على خداع أو مباغتة . فاذا انخدع المجنى عليه بمظهر الجانى وأفعاله فانساق إلى الرضاء بوقوع الفعل عليه بحيث إنه لم يكن ليرضى لولا ذلك ، فان هذا لا يصح معه القول بوجود الرضا بل يتحقق به ركن القوّة الواجب توافره فى الجريمة . 3 — (حـ) نصب . ركن الاحتيال . متى يعتبر متوافرا ؟ استعانة الجانى بأى مظهر خارجى لتأييد مزاعمه . تكفى . مثال . تظاهر المتهم باتصاله بالجنّ ومخاطبتهم الخ . ٣ — إن ركن الاحتيال فى جريمة النصب لا يتوافر فقط باستعانة الجانى فى تأييد أكاذيبه على المجنى عليه بأشخاص آخرين أو بمكاتيب مزوّرة بل هو يكون متوافرا كذلك إذا استعان الجانى بأى مظهر خارجى من شأنه أن يؤيد مزاعمه . فاذا تظاهر المتهم باتصاله بالجنّ والتخاطب معهم واستخدامهم فى أغراضه ، واتخذ لذلك عدّته من كتابات وبخور ، ثم أخذ يتحدّث إلى بيضة ويرد على نفسه بأصوات مختلفة ليلقى فى روع المجنى عليهم أنه يتخاطب مع الجنّ حتى حصل بذلك منهم على مالهم بدعوى مساعدتهم فى قضاء حاجاتهم فانه يعدّ مرتكبا لجريمة النصب .
صور الصفحات ٦٤٦–٦٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

