قاعدة ص ٦٤٥
القاعدة رقم 380 — القضية رقم 993 سنة 12 القضائية
نقض وإبرام . حكم من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ أبريل سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية ، فان هذا الحكم لا تنتهى به الخصومة أمام جهة القضاء بل كل أثره هو تقديم القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل فى موضوعها .
صور الصفحات ٦٤٥–٦٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

