قاعدة ص ٦٤٥
القاعدة رقم 379 — القضية رقم 497 سنة 12 القضائية
إجراءات . أقوال المجنى عليه بالتحقيقات . تمسك المتهم والنيابة والمدعى بالحق المدنى بها ومناقشتهم إياها بالجلسة . عدم تلاوتها بالجلسة . لا بطلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ أبريل سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١٦٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
متى كانت النيابة والمدعى بالحق المدنى كلاهما قد تمسك بأقوال المجنى عليه فى التحقيقات وبيّن مؤداها وقوّتها فى الإثبات ، وكان الدفاع من جانبه قد تناول هذه الأقوال بالمناقشة ، فان عدم تلاوتها بالجلسة لا يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة .
صور الصفحات ٦٤٥–٦٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

