شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٤٤

القاعدة رقم 378 — القضية رقم 1014 سنة 12 القضائية

نقض وإبرام . ميعاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه . مدّة تحرير الحكم ومراجعته والتوقيع عليه . المدّة المخصصة لصاحب الشأن للاطلاع على الحكم وتقديم الأسباب . الحصول على مهلة . مناطه . شهادة دالة على أن الحكم كان مختوما فى اليوم الذى ذهب فيه الطاعن إلى قلم الكتّاب لتحضير أوجه طعنه . طلبه مهلة استنادا إلى أن المدّة الباقية لم تكن لتتسع لتحضير أوجه الطعن وأنه كان يتردّد على القلم قبل ذلك ولم يكن الحكم قد ختم . لا يقبل .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣٠ مارس سنة ١٩٤٢
المواد
(المادة ٢٣١ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات حدّدت ميعاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه بثمانية عشر يوما كاملة ، وأوجبت فى الوقت نفسه على قلم الكتّاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه صورة الحكم فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره . ومفاد ذلك أن الثمانية الأيام المذكورة إنما أعطيت لرئيس الجلسة لمراجعة الحكم والتوقيع عليه ، وأن العشرة الأيام الباقية هى التى تكون لصاحب الشأن ليعدّ فيها أسباب طعنه ويقوم بتقديمها بعد أن أصبح فى مكنته الاطلاع على الحكم . فإذا تقدّم صاحب الشأن إلى قلم الكتّاب بعد نهاية الثمانية الأيام ولم يجد الحكم مودعا ملف الدعوى لسبب ما كان من حقه الحصول على شهادة مثبتة لهذه الواقعة ، وكان له استنادا إلى هذه الشهادة — حسبما استقرّ عليه قضاء محكمة النقض — أن يحصل على ميعاد جديد لتقديم ما قد يكون لديه من أسباب لطعنه . أما إذا وجد الحكم مختوما ومودعا ملف الدعوى فانه يجب عليه أن يقدّم ما يرى تقديمه من أسباب الطعن بعد اطلاعه على الحكم ، ولا يصح له فى هذه الحالة أن يطالب بمدّة ليقدّم فيها أوجه الطعن بدعوى أن الحكم إنما ختم فى الواقع بعد انقضاء ميعاد الثمانية الأيام ، وأنه لم يتيسر له تحضير الأسباب فى المدة الباقية . ذلك لأنه هو الذى قدّر كفاية المدة الباقية مبتدئة من وقت ذهابه لقلم الكتّاب لتحضير أسباب الطعن ولم يكن لعدم ختم الحكم قبل ذلك الوقت أى تأثير . فإذا كان هو قد أساء التقدير وأهمل فى الذهاب لقلم الكتّاب فى الوقت المناسب فلا يلومن إلا نفسه . وإذن فإذا كانت الشهادة التى يستند إليها الطاعن فى طعنه صريحة فى أن الحكم كان مختوما فى اليوم الذى ذهب فيه إلى قلم الكتّاب فلا يصح إعطاؤه مهلة . ولا يشفع له فى إعطاء المهلة أن المدّة الباقية له لم تكن لتتسع لتحضير أوجه الطعن أو أنه كان يتردّد على قلم الكتّاب قبل اليوم الذى حصل فيه على الشهادة ولم يكن الحكم قد ختم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 644
صفحة 644
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٤–٦٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا