قاعدة ص ٦٤٣
القاعدة رقم 377 — القضية رقم 1001 سنة 12 القضائية
حكم . البيانات الجوهرية الواجب ذكرها فيه : اسم المتهم — تاريخ صدور الحكم — الهيئة التى أصدرته — التهمة التى عوقب المتهم من أجلها . خلو الحكم من هذه البيانات . مبطل له . حكم استئنافى . أخذه بأسباب حكم ابتدائى غير مشتمل على تلك البيانات . بطلانه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ مارس سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١٤٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
من البيانات التى يجب أن يشتمل عليها الحكم اسم المتهم المحكوم عليه والتاريخ الذى صدر فيه الحكم والهيئة التى أصدرته والتهمة التى عوقب المتهم من أجلها ، وخلو الحكم من هذه البيانات الجوهرية يجعله كأنه لا وجود له . فالحكم الاستئنافى الذى يأخذ بأسباب حكم ابتدائى غير مشتمل على تلك البيانات يكون باطلا لاستناده إلى أسباب حكم لا وجود له قانونا .
صور الصفحات ٦٤٣–٦٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

