شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٤٣

القاعدة رقم 376 — القضية رقم 995 سنة 12 القضائية

معارضة . ميعادها . إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابى الصادر ضدّه بملخص على النموذج المعروف . قرينة قاطعة على علمه بصدور هذا الحكم . المعارضة فيه بعد الميعاد لاعتقاد المعارض خطأ أن الإعلان كان عن حكم آخر . لا تقبل .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣٠ مارس سنة ١٩٤٢
المواد
(المادة ١٣٣ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إنه لما كان نص المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات صريحا فى أن المعارضة يجب أن تحصل فى ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابى الصادر ضدّه وفى أن هذا الإعلان يصح أن يكون بملخص على النموذج الذى يقرّه وزير العدل ، فان المعارضة التى ترفع بعد هذا الميعاد لا تكون مقبولة أبدا ولو تبين أن المعارض اعتقد خطأ أن إعلانه بالحكم الغيابى الذى يعارض فيه خاص بحكم آخر لم ير أن يعارض فيه أو سبق له أن عارض فيه . وذلك لأن القانون قد جعل من إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابى بالكيفية التى قررها قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى ذاته الذى أعلن به .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 643
صفحة 643
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٣–٦٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا