القاعدة رقم 376 — القضية رقم 995 سنة 12 القضائية
معارضة . ميعادها . إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابى الصادر ضدّه بملخص على النموذج المعروف . قرينة قاطعة على علمه بصدور هذا الحكم . المعارضة فيه بعد الميعاد لاعتقاد المعارض خطأ أن الإعلان كان عن حكم آخر . لا تقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ مارس سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١٣٣ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان نص المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات صريحا فى أن المعارضة يجب أن تحصل فى ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابى الصادر ضدّه وفى أن هذا الإعلان يصح أن يكون بملخص على النموذج الذى يقرّه وزير العدل ، فان المعارضة التى ترفع بعد هذا الميعاد لا تكون مقبولة أبدا ولو تبين أن المعارض اعتقد خطأ أن إعلانه بالحكم الغيابى الذى يعارض فيه خاص بحكم آخر لم ير أن يعارض فيه أو سبق له أن عارض فيه . وذلك لأن القانون قد جعل من إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابى بالكيفية التى قررها قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى ذاته الذى أعلن به .
صور الصفحات ٦٤٣–٦٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

