القاعدة رقم 375 — القضية رقم 962 سنة 12 القضائية
إثبات . دفع المتهم ببطلان التفتيش الذى أسفر عن وجود المخدّر لديه . قبوله . وجوب استبعاد التفتيش كدليل فى الدعوى . إدانته على أساس وجود المخدّر عنده . لا تصح . تقرير المتهم بأن المادة المخدّرة ضبطت بين طيات فراشه . ليس اعترافا يؤخذ به .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ مارس سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
متى قبلت المحكمة الدفع ببطلان التفتيش الذى أسفر عن وجود المخدّر فلا يصح منها أن تدين المتهم على أساس وجود المخدّر عنده بل يجب أن يكون اقتناعها بالإدانة مبنيا على أدلة أخرى كافية . فإذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان التفتيش واستبعدت ما أسفر عنه كدليل إثبات فى الدعوى ومع ذلك أدانت المتهم بناء على ما قالته من أنه قد قرّر فى جميع أدوار الدعوى هو وزوجته أن المادة التى يحاكم عن إحرازها قد ضبطت بين طيات فراشه ، وأنه قد ثبت من التحليل أنها حشيش ، فان حكمها يكون معيبا ، لأن هذا القول من المتهم وزوجه لايعدّ اعترافا وإنما هو مجرد تقرير للتفتيش الباطل ولما نتج عنه .
صور الصفحات ٦٤٢–٦٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

