القاعدة رقم 374 — القضية رقم 954 سنة 12 القضائية
(أ) إجراءات . واقعة لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى . محاكمة المتهم عنها أمام محكمة الدرجة الثانية مباشرة . لا يجوز ولو بقبول المتهم . تعلق ذلك بالنظام العام . مثال . رفع الدعوى عن جريمة اشتراك فى تزوير . انقضاء الدعوى بمضى المدة . تعديل التهمة إلى اشتراك فى جريمة استعمال الورقة المزوّرة . لا يجوز . • (ب) مسئولية مدنية . نقض الحكم فيما قضى به جنائيا . متى لا يكون له تأثير فيما قضى به من التعويض ؟ عدم مساءلته جنائيا . لاتعارض مع مساءلته مدنيا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ مارس سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١٥١ مدنى)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) إجراءات . واقعة لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى . محاكمة المتهم عنها أمام محكمة الدرجة الثانية مباشرة . لا يجوز ولو بقبول المتهم . تعلق ذلك بالنظام العام . مثال . رفع الدعوى عن جريمة اشتراك فى تزوير . انقضاء الدعوى بمضى المدة . تعديل التهمة إلى اشتراك فى جريمة استعمال الورقة المزوّرة . لا يجوز . ١ — إذا كانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى على المتهم هى اشتراكه فى التزوير فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية — إذا رأت أن الدعوى العمومية فيما يتعلق بهذه الجريمة قد انقضت بمضى المدة — أن تعدّل التهمة فتعتبر المتهم شريكا فى جريمة استعمال الورقة المزورة ؛ ذلك لأنه بغض النظر عن أن الاستعمال يعتبر من النتائج المحتملة للتزوير أو لا يعتبر ، فإن واقعة الاستعمال ذاتها والاشتراك فيه ، لكونها لم ترفع بها الدعوى على المتهم ، لا يجوز أن يوجه إليه أمام محكمة الدرجة الثانية أية تهمة على أساسها ولو بناء على قبوله ، فإن ذلك يكون معناه إجازة محاكمة المتهم أمام المحكمة الاستئنافية مباشرة عن واقعة لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى ؛ وهذا ، لتعلقه بالنظام القضائى ودرجاته ، يعدّ مخالفا للأحكام المتعلقة بالنظام العام ، ولا يصححه قبول المتهم له . 2 — (ب) مسئولية مدنية . نقض الحكم فيما قضى به جنائيا . متى لا يكون له تأثير فيما قضى به من التعويض ؟ عدم مساءلته جنائيا . لاتعارض مع مساءلته مدنيا . ٢ — إذا كانت المحكمة قد عاقبت المتهم على اعتبار أنه اشترك فى جريمة استعمال الورقة المزورة وألزمته بالتعويض الذى طلبه المدّعى منه ومن الفاعل الأصلى الذى توفى بالتضامن بينهما فنقض الحكم بالنسبة للمحاكمة الجنائية لا يستتبع حتما نقضه فى الدعوى المدنية . ونقضه من هذه الناحية لا يكون إلا بناء على أسباب خاصة بها . وذلك لأن التعويض كان من بادئ الأمر مطلوبا من المحكوم عليهما به بالتضامن بينهما على أساس أن تزوير الورقة واستعمالها من الأعمال الضارة التى تستوجب بمقتضى أحكام القانون المدنى التعويض على كل من ساهم فيها بأية طريقة من الطرق مهما كانت أحكام المسئولية الجنائية المقررة فى قانون العقوبات . فالمتهم فى هذه الحالة يعتبر من الوجهة المدنية مسئولا عن تعويض الضرر الناشئ عن الاستعمال مسئوليته عن الضرر الناشئ عن التزوير الذى لولاه لما حصل الاستعمال ، وعدم مساءلته جنائيا عن الاستعمال لا يتعارض مع إلزامه بالتعويض عنه ، ولا يقتضى فى حدّ ذاته نقض الحكم القاضى به .
صور الصفحات ٦٣٧–٦٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

