شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٣٦

القاعدة رقم 373 — القضية رقم 966 سنة 12 القضائية

(أ) خيانة أمانة . محصل فى شركة . تصرفه فى مبلغ حصّله على سبيل الوكالة . تمسكه بأنه لم يتصرف فيه إلا بناء على ما جرى به العرف فى علاقته هو وزملائه بالشركة . صحة هذا الدفع . تحريره سندات بالمبلغ للشركة بعد تصرفه فيه . تجمد عمولة له تكفى لوفاء ما احتجزه . امتناعه عن الدفع للمقاصة . لا اختلاس . • (ب) مقاصة . دينان أحدهما غير خال من النزاع . إقرار المقاصة . لايجوز . الحكم بالدين الخالى من النزاع مع حفظ حق طالب المقاصة فى المطالبة بدينه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٣ مارس سنة ١٩٤٢

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) خيانة أمانة . محصل فى شركة . تصرفه فى مبلغ حصّله على سبيل الوكالة . تمسكه بأنه لم يتصرف فيه إلا بناء على ما جرى به العرف فى علاقته هو وزملائه بالشركة . صحة هذا الدفع . تحريره سندات بالمبلغ للشركة بعد تصرفه فيه . تجمد عمولة له تكفى لوفاء ما احتجزه . امتناعه عن الدفع للمقاصة . لا اختلاس . ١ — إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هى أنه اختلس مبلغ كذا قيمة الإيصال المسلم إليه لتحصيله على سبيل الوكالة لشركة ما إضرارا بها ، فتمسك المتهم أثناء المحاكمة بأنه لم يتصرف فى هذا المبلغ إلا بناء على ما جرى به العرف فى علاقاته هو وزملائه بالشركة من أنهم فى أثناء شهور الصيف حيث يكون العمل قليلا يحتجزون ما يحصلونه على أن يدفعوا قيمته مما يستحق لهم من عمولة بعد ذلك فى الشهور الباقية من السنة ، وأنه لم يحرر السندات الإذنية للشركة إلا بناء على طلب باشكاتبها لغياب مديرها ، وأنه قد تجمد له فعلا عند حلول مواعيد الوفاء عمولة تكفى لوفاء ما سبق أن احتجزه ، وأنه لذلك امتنع عن الدفع للمقاصة ، ثم ثبت أن دفاع المتهم فى صدد العرف الجارى صحيح ، فإن احتجازه لنفسه المبلغ الذى حصّله يكون قد تم برضاء الشركة ولا يصح إذن اعتباره اختلاسا . وتحرير المتهم السندات بالمبلغ المذكور لا يؤدّى إلى إدانته ما دام تصرفه فيه كان قبل تحريرها . 2 — (ب) مقاصة . دينان أحدهما غير خال من النزاع . إقرار المقاصة . لايجوز . الحكم بالدين الخالى من النزاع مع حفظ حق طالب المقاصة فى المطالبة بدينه . ٢ — لا يجوز للمحكمة إذا كان أحد الدينين غير خال من النزاع أن تقرّ وقوع المقاصة مادام هذا الدين لم يصف . ولها أن تحكم بالدين الخالى من النزاع وتحفظ الحق لطالب المقاصة فى رفع دعوى بما يكون له على خصمه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 636
صفحة 636
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٦–٦٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا