حكم ص ٣٩–٤٠
سقوط الحق بمضى المدة الطويلة — ايقاف سريان المدة بين الزوجين
- المحكمة
- محكمة عابدين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- أول يوليه سنة ١٩١٨
المبادئ المستخلصة
ان الوئام الواجب بين الزوجين يحول دون اتخاذ الاجراءات القانونية لصون حقوقهما قبل بعضهما البعض . ولذلك يجب اعتبار سريان المدة المسقطة للحقوق موقوفا بينهما ما دامت الزوجية قائمة .
صور الصفحات ٣٩–٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

