شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٣٩–٤٠

سقوط الحق بمضى المدة الطويلة — ايقاف سريان المدة بين الزوجين

المحكمة
محكمة عابدين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
أول يوليه سنة ١٩١٨

المبادئ المستخلصة

ان الوئام الواجب بين الزوجين يحول دون اتخاذ الاجراءات القانونية لصون حقوقهما قبل بعضهما البعض . ولذلك يجب اعتبار سريان المدة المسقطة للحقوق موقوفا بينهما ما دامت الزوجية قائمة .

Summary (English)

11 (Page 12) SUMMARY TRIBUNAL OF ABDEEN. 1 JULY 1918. M. Abdel Salam Zaki Bey (J.). DAME FATTUMA BENT MUHAMMAD v. MUSTAFA SALAMA. Extinctive prescription—Suspension as between husband and wife. The harmony which must reign between husband and wife would be involved, were they to have recourse to acts of procedure in order to safeguard their respective rights against each other. For this reason, extinctive prescription must be held not to run in favour of one spouse against the other so long as the marriage subsists.

Résumé (Français)

11 (Page 12) TRIBUNAL SOMMAIRE D'ABDINE. 1er JUILLET 1918. M. Abdel Salam Zaki Bey (J.). DAME FATTOUMA BENT MOHAMED contre MOUSTAPHA SALAMA. Prescription extinctive—Suspension entre époux. La paix qui doit régner entre époux serait compromise, s'ils devaient recourir à des actes de procédure pour conserver leurs droits respectifs à l'égard l'un de l'autre. Aussi doit-on considérer que la prescription extinctive ne court pas en faveur d'un conjoint contre l'autre, tant que le mariage subsiste.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 40
صفحة 39
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩–٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا