قاعدة ص ٦٣٦
القاعدة رقم 372 — القضية رقم 959 سنة 12 القضائية
تزوير . عقد بيع مزوّر . تقديمه للتسجيل . استعمال له . وجوب العقاب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ مارس سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إن فى تقديم عقد البيع المزوّر للتسجيل استعمالا له ، لأن التسجيل تتحقق به الاستفادة من العقد بنقل الملكية وشهر البيع ونقل التكليف إلى المشترى .
صور الصفحات ٦٣٦–٦٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

