القاعدة رقم 371 — القضية رقم 953 سنة 12 القضائية
(أ) موازين ومقاييس ومكاييل . الآلات المزورة . العقاب على وجودها . شرطه . البيانات الواجب ذكرها فى الحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة . • (ب) تسبيب الأحكام . دفع جوهرى . وجوب الردّ عليه بما يفنده . مثال فى جريمة ضبط ميزان مزوّر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ مارس سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١٣ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٣٩)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) موازين ومقاييس ومكاييل . الآلات المزورة . العقاب على وجودها . شرطه . البيانات الواجب ذكرها فى الحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة . ١ — إن المادة ١٣ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٣٩ إذ نصت على عقاب كل من وجد عنده موازين أو مقاييس أو مكاييل مزوّرة أو غير ذلك من الآلات غير المضبوطة التى تكون معدّة للوزن أو القياس أو الكيل مع علمه بذلك قد اشترطت فى عبارة صريحة ألا يكون هناك “مبرّر مشروع” لحيازة المتهم لما وجد لديه . وإذن فلا يكفى لصحة الإدانة بناء على هذه المادة أن يكون الحكم قد بيّن أن ما وجد لدى المتهم من الموازين لم يكن مضبوطا وأنه كان يعلم بذلك ، بل يجب أن يبين أيضا أن حيازة المتهم للموازين التى يعلم أنها غير مضبوطة لم يكن لها عنده من مسوغ مقبول . وإذا كان هذا البيان لازما لصحة الإدانة بصفة عامة — كما هو مقتضى النص — فانه يكون ألزم إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأنه تاجر حدايد قديمة وأن ما وجد لديه من الموازين غير المضبوطة إنما كان على سبيل بيعه حديدا مع الحدائد الأخرى الموجودة بمحل تجارته ، وأنه لم يكن يحرزها لاستخدامها موازين فى التعامل . 2 — (ب) تسبيب الأحكام . دفع جوهرى . وجوب الردّ عليه بما يفنده . مثال فى جريمة ضبط ميزان مزوّر . ٢ — يجب أن يكون ردّ الحكم على ما يتمسك به المتهم من دفوع مفندا لها . فإذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن الميزان الذى اتهم بوجوده مزورا عنده كان مضبوطا ومعايرا من قبل ، وأن عدم الضبط الذى يؤاخذ عليه إنما كان نتيجة خلل اعترى الميزان بسبب نقله — وهو ثقيل الوزن كبير الحجم — من محل وجوده إلى الخارج بواسطة مفتش الموازين أثناء التحقيق ، فانه يجب على المحكمة أن تعرض فى ردّها على هذا الدفع لعملية نقل الميزان فى ذاتها هل الخلل قد نتج عنها أم هو كان موجودا من قبل .
صور الصفحات ٦٣٥–٦٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

