القاعدة رقم 370 — القضية رقم 952 سنة 12 القضائية
سرقة بظروف . ظرف حمل السلاح . مجرد حمله . كفايته لتغليظ العقاب . علة ذلك . سبب حمل السلاح لا اتصال له بالجريمة . لا يهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ مارس سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٧٣ ع = ٣١٦)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم وزميلا له قد ارتكبا جريمة السرقة ليلا وأنه كان حينذاك يحمل سلاحا ناريا فذلك تتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة ٣١٦ من قانون العقوبات . ولا يهم أن يكون حمل المتهم السلاح راجعا إلى سبب لا اتصال له بالجريمة كأن يكون من مقتضيات عمله الرسمى أن يحمل السلاح وقت قيامه به . ذلك لأن العلة التى من أجلها غلّظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحا إنما هى مجرد حمل السلاح — ظاهرا كان أو مخبأ — وقت مقارفة الجريمة . إذ هذا من شأنه أن يلقى الرعب فى نفوس المجنى عليهم إذا ما وقع بصرهم عليه ، وأن يمهد لحامله — فضلا عن السرقة التى قصد إلى ارتكابها — سبيل الاعتداء به على كل من يحاول ضبطه أو الحيلولة بينه وبين تنفيذ مقصده ، وهذا يستوى فيه أن يكون السلاح قد لوحظ فى حمله ارتكاب السرقة أو لم يلاحظ فيه ارتكاب أية جريمة .
صور الصفحات ٦٣٥–٦٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

