القاعدة رقم 369 — القضية رقم 950 سنة 12 القضائية
تزوير . القصد الجنائى . متى يعتبر متوافرا ؟ . تغيير الحقيقة عن قصد للاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة . عدم ثبوت علم المتهم بتغيير الحقيقة . مجرد إهماله فى تحرّى الحقيقة . لا يتحقق به هذا الركن . مثال . شيخ بلد . شهادة وفاة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ مارس سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١٨١ ع = ٢١٣)
المبادئ المستخلصة
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير أن يكون المتهم قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزوّرة للاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة . فاذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتا بالفعل فان مجرّد إهماله فى تحرّيها ، مهما كانت درجته ، لا يتحقق به هذا الركن . وإذن فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن شيخ البلد الذى وقع على الشهادة المحررة عن تاريخ وفاة ليس هو شيخ حصة المتوفى ولا قريبا له ، وأنه وقع على الشهادة المذكورة لثقته بشيخ الحصة وأخيه الموقعين عليها قبله فلا تصح إدانته فى جريمة التزوير على أساس مجرّد القول بأنه لم يعن بتعرّف تاريخ الوفاة والتحرّى عن حقيقته مع ما كان لديه من الوسائل التى توصله إلى ذلك وأن هذا منه إهمال متعمد يجعل التزوير داخلا فى قصده الاحتمالى .
صور الصفحات ٦٣٤–٦٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

