القاعدة رقم 368 — القضية رقم 859 سنة 12 القضائية
قرعة . جريمة الإهمال عن التبليغ المنصوص عليها فى المادة ١٢١ من قانون القرعة العسكرية . استمرار قيامها وعدم انقطاعها إلا عند بلوغ نفر القرعة سنّ السابعة والعشرين . غير صحيح على الإطلاق . الاستمرار ينقطع بأى سبب من الأسباب التى يرتفع معها واجب التبليغ : موت نفر القرعة . تقدّمه إلى مجلس القرعة قبل بلوغه هذه السنّ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ مارس سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١٢١ من قانون القرعة العسكرية)
المبادئ المستخلصة
إن القول بأن جريمة الإهمال فى التبليغ المنصوص عليها فى المادة ١٢١ من قانون القرعة العسكرية تستمر قائمة ولا تنقطع إلا عند بلوغ نفر القرعة سنّ السابعة والعشرين ليس صحيحا على إطلاقه ، فان الاستمرار فيها ينقطع بأى سبب من الأسباب التى يرتفع معها واجب التبليغ عمن هو مكلف به كموت نفر القرعة أو تقدّمه إلى مجلس القرعة قبل بلوغه هذه السنّ إذ فى هذه الأحوال وأمثالها يسقط واجب التبليغ بسقوط موجبه .
صور الصفحات ٦٣٤–٦٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

