شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٣٢–٦٣٣

القاعدة رقم 367 — القضية رقم 501 سنة 12 القضائية

(أ) قذف وسب بالكتابة . العلانية فى هذه الجريمة . كيف تحقق ؟ توزيع الكتابة بغير تمييز على عدد من الناس . قصد الإذاعة . صورة واقعة . مذكرة فى دعوى تحوى قذفا وسبا . • (ب) استنباط العلانية من وقائع الدعوى . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . متى تتدخل محكمة النقض ؟ • (حـ) سب وقذف فى مذكرة مقدّمة فى دعوى . مناط المسئولية عنه . كونه يستلزمه الدفاع أولا . وجوب بحث ذلك وبيانه فى الحكم . • (د) حكم . تسبيبه . رفض الدعوى المدنية المقامة من المدّعى على المتهم لتكافؤهما فى القذف . عدم بيان ما وقع من المدّعى من عدوان وظروفه . قصور مبطل .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٣ مارس سنة ١٩٤٢
المواد
(المادة ١٤٨ ع = ١٧١) ؛ (المادة ٢٦٦ ع = ٣٠٩)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) قذف وسب بالكتابة . العلانية فى هذه الجريمة . كيف تحقق ؟ توزيع الكتابة بغير تمييز على عدد من الناس . قصد الإذاعة . صورة واقعة . مذكرة فى دعوى تحوى قذفا وسبا . ١ — العلانية فى جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما فى المادة ١٧١ من قانون العقوبات يشترط لها توافر عنصرين : توزيع الكتابة المتضمنة لعبارات القذف والسب على عدد من الناس بغير تمييز ، وانتواء المتهم إذاعة ما هو مكتوب . ولا يجب أن يكون التوزيع بالغا حدّا معينا ، بل يكفى أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ، ولو كان قليلا ، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه أم بوصول عدّة صور ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصوّر أنه كان يجهلها . فإذا كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها بالإدانة أن المذكرة التى يحاكم من أجلها المتهم (وهو محام) لما حوته من عبارات القذف والسب قد كتبت بالآلة الكاتبة من ثلاث نسخ بقيت إحداها بدوسيه المحامى عن المتهم وسلمت الثانية لمحامى المدّعين بالحق المدنى وقدّمت الثالثة لهيئة المحكمة لتودع ملف القضية ، فهذا يدل على أن المذكرة قد اطلع عليها المحامى عن المقذوف فى حقه وهيئة المحكمة وكاتب الجلسة أيضا بحكم وظيفته . والمتهم بوصفه محاميا — كما ذكر الحكم — لم يكن يجهل تداول المذكرة بين الموظفين المختصين بالمحكمة كنتيجة حتمية للإيداع الذى يستدعى بالضرورة اطلاعهم عليها . وبهذا كله تتوافر العلانية فى جريمتى القذف والسب كما عرفها القانون ، لتداول المذكرة بين محامى المقذوف فى حقه وهيئة المحكمة وغيرهم ممن تقتضى طبيعة عملهم أن يطلعوا عليها ، ولثبوت قصد الإذاعة لدى المتهم ووقوع الإذاعة بفعله . 2 — (ب) استنباط العلانية من وقائع الدعوى . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . متى تتدخل محكمة النقض ؟ ٢ — إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقدّر وقائع دعوى القذف والسب المطروحة عليها وتتعرّف توافر العلانية فيها أو عدم توافرها إلا أنها إذا استنتجت نتيجة من مقدّمات لا تؤدّى إلى ما انتهت إليه فيكون لمحكمة النقض أن تراجعها فى ذلك . 3 — (حـ) سب وقذف فى مذكرة مقدّمة فى دعوى . مناط المسئولية عنه . كونه يستلزمه الدفاع أولا . وجوب بحث ذلك وبيانه فى الحكم . ٣ — إذا كان ما وقع من المتهم من قذف أو سب قد استلزمه حقه فى الدفاع أمام المحكمة عند نظر الدعوى فانه لا يكون مسئولا عنه طبقا للمادة ٣٠٩ من قانون العقوبات . أما إذا كان قد خرج فى ذلك عما يقتضيه المقام فانه يكون قد تجاوز حقه وتجب مساءلته مدنيا عما وقع منه . ولذلك فانه يجب على المحكمة فى هذا النوع من القذف أن تعرض فى حكمها لبحثه من هذه الناحية وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور . 4 — (د) حكم . تسبيبه . رفض الدعوى المدنية المقامة من المدّعى على المتهم لتكافؤهما فى القذف . عدم بيان ما وقع من المدّعى من عدوان وظروفه . قصور مبطل . ٤ — إذا كانت المحكمة قد رفضت دعوى التعويض المرفوعة من المدّعى بالحق المدنى على المتهم بمقولة تكافئهما فى السيئات قائلة إن المتهم لم يقدّم المذكرة المحتوية للقذف إلا بعد أن استفزه المدّعى ، وإنه لم يورد عبارات القذف والسب فيها إلا ردّا على ما بدأه به من عدوان ولو أن بعض هذا العدوان ليس معاصرا لتلك المذكرة ، وذلك دون أن تبين ماهية هذا العدوان ولا ظروفه ، فانها تكون قد قصرت فى إيراد الأسباب التى أقامت عليها حكمها . إذ هذا القصور لا يستطاع معه مراقبتها فى استخلاص انتفاء مسئولية المتهم هل كان من عناصر واقعية تؤدّى إليه أو لا ؟

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 633
صفحة 632
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٢–٦٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا