القاعدة رقم 366 — القضية رقم 864 سنة 12 القضائية
استئناف . التقرير به . حق للمتهم يستعمله بنفسه . توكيله غيره فى التقرير به . متروك لمشيئته . طروء عذر قهرى على المتهم منعه من التقرير به فى الميعاد . محاسبته عن الميعاد من يوم صدور الحكم . لا تصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ مارس سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المواد ١٧٥ — ١٧٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن القانون إذ خوّل المتهم أن يستأنف الحكم الذى يصدر ضدّه فانه إنما خوّله هذا الحق ليستعمله هو بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إذا شاء . وإذن فاذا طرأ على المتهم عذر قهرى منعه من الذهاب بنفسه فى الميعاد القانونى إلى قلم كتاب المحكمة ليقرر فيه بالاستئناف فلا تصح محاسبته عن الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم على أساس أنه كان من المتعين عليه فى هذه الحالة أن يوكل عنه من يختاره ليذهب إلى قلم الكتاب بالنيابة عنه . وذلك لأن التوكيل أمر اختيارى لا يصح أن يلزم به أحد ، فاذا لم يشأ المتهم أن يوكل غيره فلا يصح أن يترتب على ذلك أى جزاء تضارّ به مصلحته . وإذن فمن الخطأ أن تقضى المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا بمقولة إن المتهم وإن كان مريضا لا يقوى على الذهاب بنفسه إلى قلم الكتاب إلا أنه كان عليه أن يوكل غيره فى التقرير بالاستئناف .
صور الصفحات ٦٣١–٦٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

