القاعدة رقم 365 — القضية رقم 863 سنة 12 القضائية
تلبس . أجولة أرز مرسلة بطريق السكة الحديد . علم ضابط البوليس من التحريات بأنه قد دُس فيها مخدّر . استصداره هو مباشرة من غير واسطة النيابة أمرا من القاضى بضبطها وتفتيش من يتسلمها . رؤيته المتهم يتسلمها فى المحطة . وضع المتهم إياها على عربة وسيره أمامها . فراره عند شروع ضابط البوليس فى ضبطه وتركه العربة بما عليها . مفاده أنه تركها له وعمل على قطع كل علاقة له بها . تفتيش العربة . ليس فيه انتهاك لحرمة الملك . بطلان إذن التفتيش . لا مصلحة له فى التمسك به . فراره يبيح تفتيش العربة بدون أى إذن . تفتيشه بعد تفتيش العربة والعثور على المخدّر . لا شائبة فيه . حالة تلبس .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ مارس سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المواد ٧ و ٨ و ١١ و ١٥ و ١٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت واقعة الدعوى أن ضابط البوليس علم من تحرياته أن أجولة من الأرز مرسلة بطريق السكة الحديد قد دس فيها مخدّر فاستصدر هو مباشرة من غير واسطة النيابة أمرا من القاضى بضبطها وبتفتيش من يتسلمها ، ولما ذهب إلى المحطة رأى المتهم يتسلم الأجولة ثم وضعها على عربة وسار أمامها ، ولما شرع فى ضبطه لجأ إلى الفرار ، فان فرار المتهم وتركه العربة بما عليها فى الشارع العمومى مفاده أنه تركها لرجال البوليس وتنصل منها وعمل على قطع كل علاقة له بها . ولذلك لا يقبل منه إذا هم فتشوا هذه العربة أن يدّعى بأن حرمة ملكه قد انتهكت . كما أنه لا مصلحة له فى أن يتمسك ببطلان التفتيش لحصوله بناء على إذن باطل ، لأنه بفراره قد أوجد حالة جديدة تبيح التفتيش بدون أى إذن . ثم إن تفتيشه هذا لا شائبة فيه أيضا ما دام قد حصل بعد تفتيش العربة والعثور على المخدّر فى أحد الأجولة التى كانت محملة عليها فان ذلك يجعل من الواقعة حالة تلبس تبيح تفتيشه .
صور الصفحات ٦٣٠–٦٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

