القاعدة رقم 364 — القضية رقم 544 سنة 12 القضائية
استئناف فى المواد الجنائية . حق منوط بشخص الخصم . وكيل محام . تقريره بالاستئناف نيابة عن المتهم بناء على توكيل يبيح له ذلك . رفضه بمقولة إنه رفع من غير ذى صفة . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ مارس سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المواد ١٧٥ — ١٧٩ تحقيق والمادة ٢٤ من قانون المحاماة رقم ١٣٥ لسنة ١٩٣٩)
المبادئ المستخلصة
الاستئناف فى المواد الجنائية حق منوط بشخص الخصم يستعمله بنفسه أو بواسطة أى شخص آخر — محاميا أو غير محام — يوكله لهذا الغرض إذا شاء . أما ماجاء بالمادة ٢٤ من قانون المحاماة رقم ١٣٥ لسنة ١٩٣٩ من أن حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم مقصور على المحامين ومن تأذن لهم المحكمة من بعض الأقارب فانه لا يقصد به إلا الحضور للمرافعة وإبداء الطلبات بالجلسة . وأما ماجاء بها بعد ذلك من أنه لا يجوز تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين فانه خاص بالاستئناف فى المواد المدنية فقط . إذ هذا الاستئناف دو [كذا] الذى يوجب القانون أن يكون بصحف مشتملة على أسباب وبيانات لا يضطلع بها سوى المحامين . بخلاف الاستئناف فى المواد الجنائية فان القانون لا يوجب أكثر من التقرير به فى قلم الكتاب . وإذن فاذا قرر وكيل محام باستئناف الحكم الصادر ضدّ المتهم بناء على توكيل يبيح له ذلك فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا بمقولة إنه رفع من غير ذى صفة فانها تكون قد أخطأت .
صور الصفحات ٦٢٩–٦٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

