القاعدة رقم 363 — القضية رقم 136 سنة 12 القضائية
ضرب أفضى إلى الموت . مسئولية المتهم عن النتائج المحتملة لفعله . وفاة المجنى عليه بسبب الإصابات التى أحدثها به المتهم . وجود عوامل أخرى ساعدت على الوفاة . مسئولية المتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ مارس سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٠٠/١ ع = ٢٣٦)
المبادئ المستخلصة
يجب — فى جريمة الضرب — أن يحمل المتهم المسئولية عن كل ما كان فى مقدوره ، أو ما يكون من واجبه ، أن يتوقع حصوله من النتائج . فاذا كانت فعلة المتهم هى العامل الأوّل فى إحداث النتيجة التى وقعت ولم تكن لتقع لولا تلك الفعلة فانه يسأل عنها ولو كانت هناك عوامل أخرى ساعدت عليها كضعف صحة المجنى عليه أو وجود أمراض به أو إهماله فى العلاج متى كان يسيرا . وإذن فاذا كانت الواقعة هى أن المتهم أحدث بالمجنى عليه جروحا بجبهته وبمواضع أخرى من جسمه ، وظهر أثناء علاجه بالمستشفى تسوّس فى عظام الجدارية والصدغية اليمنى فاستؤصل بعضها ، ثم حصل له تجمع صديدى بأعلى الرأس فعملت له فتحة ، وبعد أن مكث بالمستشفى ١٢٦ يوما خرج منه ليتولاه طبيب خاص ، ثم توفى بعد خروجه بأيام ، وكانت وفاته نتيجة الامتصاص العفن الناشئ عن الجروح وإن كان قد ساعد على حدوثها تركه بدون علاج مدّة أسبوع وحالة قلبه والرئتين والكبد والطحال ، فان المحكمة لا تكون قد أخطأت إذا هى حمّلت المتهم المسئولية عن وفاته .
صور الصفحات ٦٢٩–٦٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

