شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٢٩

القاعدة رقم 363 — القضية رقم 136 سنة 12 القضائية

ضرب أفضى إلى الموت . مسئولية المتهم عن النتائج المحتملة لفعله . وفاة المجنى عليه بسبب الإصابات التى أحدثها به المتهم . وجود عوامل أخرى ساعدت على الوفاة . مسئولية المتهم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ مارس سنة ١٩٤٢
المواد
(المادة ٢٠٠/١ ع = ٢٣٦)

المبادئ المستخلصة

يجب — فى جريمة الضرب — أن يحمل المتهم المسئولية عن كل ما كان فى مقدوره ، أو ما يكون من واجبه ، أن يتوقع حصوله من النتائج . فاذا كانت فعلة المتهم هى العامل الأوّل فى إحداث النتيجة التى وقعت ولم تكن لتقع لولا تلك الفعلة فانه يسأل عنها ولو كانت هناك عوامل أخرى ساعدت عليها كضعف صحة المجنى عليه أو وجود أمراض به أو إهماله فى العلاج متى كان يسيرا . وإذن فاذا كانت الواقعة هى أن المتهم أحدث بالمجنى عليه جروحا بجبهته وبمواضع أخرى من جسمه ، وظهر أثناء علاجه بالمستشفى تسوّس فى عظام الجدارية والصدغية اليمنى فاستؤصل بعضها ، ثم حصل له تجمع صديدى بأعلى الرأس فعملت له فتحة ، وبعد أن مكث بالمستشفى ١٢٦ يوما خرج منه ليتولاه طبيب خاص ، ثم توفى بعد خروجه بأيام ، وكانت وفاته نتيجة الامتصاص العفن الناشئ عن الجروح وإن كان قد ساعد على حدوثها تركه بدون علاج مدّة أسبوع وحالة قلبه والرئتين والكبد والطحال ، فان المحكمة لا تكون قد أخطأت إذا هى حمّلت المتهم المسئولية عن وفاته .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 629
صفحة 629
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٩–٦٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا