حكم ص ٣٨–٣٩
التعهدات — دفع الدين على أقساط — التأخر فى الدفع — ما يترتب عليه — التكليف الرسمى
- المحكمة
- محكمة كفر الشيخ الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٨ مايو سنة ١٩١٨
المبادئ المستخلصة
اذا اشترط فى العقد أن الدين يحل بأكمله اذا تأخر المدين فى دفع قسط من الأقساط فى ميعاده فلا ينفذ هذا الشرط إلا بعد تكليف المدين بالدفع تكليفا رسميا وذلك ما لم ينص فى العقد على خلاف ذلك .
صور الصفحات ٣٨–٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

