شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٣٨–٣٩

التعهدات — دفع الدين على أقساط — التأخر فى الدفع — ما يترتب عليه — التكليف الرسمى

المحكمة
محكمة كفر الشيخ الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٨ مايو سنة ١٩١٨

المبادئ المستخلصة

اذا اشترط فى العقد أن الدين يحل بأكمله اذا تأخر المدين فى دفع قسط من الأقساط فى ميعاده فلا ينفذ هذا الشرط إلا بعد تكليف المدين بالدفع تكليفا رسميا وذلك ما لم ينص فى العقد على خلاف ذلك .

Summary (English)

10 (Page 11) SUMMARY TRIBUNAL OF KAFR EL SHEIKH. 28 MAY 1918. M. Khalil Effat Sabet Effendi (J.). IBRAHIM ALY KHALIFA v. MUHAMMAD ALY OMAR AND OTHERS. Obligation—Debt payable by instalments—Delay in payment—Effect—Formal demand. When there is a clause in a contract rendering the whole debt immediately payable on failure to pay any one of the instalments, such clause can only be enforced after default resulting from formal demand, unless there is an express provision to the contrary. See, App. Mixte, May 13, 1886 (GELAT, Code Civil Annoté, Art. 120, No. 13); June 6, 1901 (B.L.J. XIII. 362) ; March 17, 1898 (B.L.J. X. 203). Cf. contrà, Sum. Trib. Mahalla, Dec. 4, 1901 (O.B. V. No. 101).

Résumé (Français)

10 (Page 11) TRIBUNAL SOMMAIRE DE KAFR EL CHEIKH. 28 MAI 1918. M. Khalil Effat Sabet Effendi (J.). IBRAHIM ALI KHALIFA contre MOHAMED ALI OMAR ET AUTRES. Obligation—Créance payable par termes— Retard dans le paiement—Effet—Mise en demeure. Lorsque, dans un contrat, il y a une clause qui rend immédiatement exigible toute la créance, faute de paiement d'un terme quelconque à son échéance, pareille clause ne produit son effet qu'après mise en demeure, à moins de stipulation expresse contraire. Voir, App. Mixte, 13 mai 1886 (GELAT. Code Civil Annoté, Art. 120, n° 13); 6 juin 1901 (B.L.J. XIII, 362); 17 mars 1898 (B.L.J. X, 203). Cf. contrà, Trib. Som. Mehalla, 4 déc. 1901 (B.O. V, n° 101).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 39
صفحة 38
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨–٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا