القاعدة رقم 362 — القضية رقم 135 سنة 12 القضائية
تعويض . تضامن . اعتداء جملة أشخاص على المجنى عليه . توافق خواطرهم على الاعتداء وتنفيذه منهم على مرأى من بعضهم البعض . وفاته . عدم استطاعة المحكمة تعيين من أحدث الضربة التى نشأ الموت عنها . مسئوليتهم جميعا من الوجهة المدنية عن الوفاة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ مارس سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين وفريقهما حضروا معا لمحـل الحادثة وكان كل واحد منهم عاقدا النية على الاعتداء على فريق المجنى عليه بسبب مضاربة سابقة وقعت بين بعض أفراد الفريقين ، وتنفيذا لهذا الغرض ضرب كل من المتهمين ، بحضور الآخر وعلى مرأى منه ، المجنى عليه المذكور فأحدثا به الإصابات التى أدى بعضها إلى وفاته ، فإن كلا منهما يكون مسـئولا قانونا عن تعويض الضرر الناشئ عن الضرب الذى أحدثه هو والذى أحدثه زميله بالمجنى عليه وعن نتيجته الاحتمالية وهى الوفاة . وذلك على أسـاس أن ارتكاب كل منهما فعلته إنمـا كان بنـاء على وجود زميله معه ، وهذا الظرف من شأنه أن يشجع كلا منهما على الاعتداء الذى كانا متوافقين عليه . وإذن فالقضاء عليهما متضامنين بالتعويض للمدّعى بالحق المدنى عن وفاة المجنى عليه لا مخالفة فيه للقانون ، لأن كلا منهما يعتبر مسئولا من الوجهة المدنية عن الوفاة ولو أن المحكمة لم تستطع تعيين من منهما الذى أحدث الإصابة التى نشأ الموت عنها .
صور الصفحات ٦٢٨–٦٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

