قاعدة ص ٦٢٧
القاعدة رقم 361 — القضية رقم 727 سنة 12 القضائية
نقض وإبرام . تقـديم أسباب الطعن بالنقض . ميعاده . المعوّل عليه فى حساب الميعاد . تاريخ وصول الأسباب إلى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو إلى قلم كتّاب محكمة النقض . تاريخ تسليمها إلى البريد أو إلى أية جهة أخرى . لا عبرة به .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ فبراير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المـادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن المعوّل عليه فى حساب ميعاد تقديم أسباب النقض هو تاريخ وصول هذه الأسباب بالفعل إلى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو إلى قـلم كتّاب محكمة النقض . ولا عبرة بتاريخ تسليم تلك الأسـباب إلى مصلحة البريد أو إلى أية جهة أخرى لتتولى توصيلها إلى قلم الكتّاب .
صور الصفحات ٦٢٧–٦٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

