القاعدة رقم 360 — القضية رقم 722 سنة 12 القضائية
استئناف . حق منوط بشخص المتهـم . قيام عذر عند المتهم منعه من التقرير بالاستئناف فى الميعاد المحدد . محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره للتقرير بالاستئناف فى الميعاد . لا يصح . تقريره بالاستئناف على إثر زوال العذر مباشرة . قبول الاستئناف . توكيله محاميا ليقـرّر عنه بالاستئناف . تأخر المحامى فى التقـرير به إلى ما بعد فوات الميعاد . عدم تقريره بالاستئناف عقب التوكيل مباشرة إذا كان التوكيل قد حصل بعد انقضاء الميعاد . قبول الاستئناف فى الحالتين ما دام عذر المتهم قائمـا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ فبراير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المـادتان ١٧٧ و ١٧٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن القانون لم يوجب على المتهـم أن يوكل عنه محاميـا أو غيره فى استئناف الحكم الصادر عليه ، بل إنه أعطى حق الاستئناف للمتهم يستعمله بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إذا شاء . ولهذا فانه إذا أثبت أنه لم يستطع لعـذر مقبول الذهاب إلى قلم الكتّاب ليقرّر فيه بالاستئناف فلا تصح محاسبته على أساس أنه كان ينبغى عليـه قبل فوات الميعاد أن يوكل من يعهد إليه بالاستئناف نيابة عنه ، بل يتعين فى هذه الحالة — مادام العذر الذى استحال معه الذهاب إلى قلم الكتّاب قائمـا — قبول الاستئناف منه متى كان قد حصل على إثر زوال العذر مباشرة . وإذن فاذا ما اعترى المتهم عذر منعه عن الذهاب إلى قـلم الكتّاب ليقرّر بالاستئناف ، فوكل عنه محاميا فى ذلك ، فان تأخر المحامى عن التقرير بالاستئناف إلى ما بعد فوات الميعاد ، أو عدم تقريره به عقب توكيله مباشرة إذا كان الميعاد قد انقضى قبل ذلك ، لا يصح اعتبار أيهما كأنه حاصل من الموكل ، وذلك مادام عذر الموكل قائمـا بالفعل ، إذ الغرض من التوكيل إنمـا هو مجرّد التقرير بالاستئناف نيابة عن الموكل ، ولذلك لا يصح أن يكون له أثر فيما للموكل من الحق فى امتـداد ميعاد الاستئناف بالنسـبة له حتى يزول عذره .
صور الصفحات ٦٢٤–٦٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

