القاعدة رقم 359 — القضية رقم 686 سنة 12 القضائية
قوّة الشىء المحكوم فيه . محاكمة شخص عن فعل جنائى وقع منه . متى لا تجوز محاكمته مرة أخرى عن هـذا الفعل ذاته ؟ شرطه . أن تكون للمحكمة الأولى سلطة فى الفصل فى هـذا الفعل بجميع أوصافه وعلى الأخص الوصف الأشد . مجلس عسكرى . حكمه فى دعوى على أساس الوصف الذى يتفق مع القوانين العسكرية . جواز محاكمة المتهم أمام المحاكم العادية عن الوصف الأشدّ الذى تحمله الواقعة موضوع المحاكمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ فبراير سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان لا يجوز محاكمة الشخص غير مرة عن فعل وقع منه إلا أنه يشترط لعدم محاكمته مرة ثانية أن تكون المحكمة الأولى تملك الفصل فى هـذا الفعل بجميع أوصافه المختلفة وعلى الأخص وصف الجريمة الأشـدّ . فاذا كانت المحكمة الأولى لا تملك قانونا تعـديل الوصف المرفوع به الدعوى أمامها ، وكان هـذا الوصف مقررا للجريمة الأخف ، فان الحكم الصادر منها على هذا الأساس لا يمنع من إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة الأشدّ . ولمـا كانت المجالس العسكرية ليست إلا محاكم استثنائية مقيدة بطبيعة وظيفتها بأن تفصل فى الدعاوى المرفوعة أمامها على أساس أوصاف معينة ، ولا تملك — كما تملك المحاكم العادية — تعديل تلك الأوصاف ، فانه إذا حكم مجلس عسكرى فى دعوى على أساس الوصف الذى يتفق مع القوانين العسكرية ، وكانت الواقعة تحتمل أن توصف بوصف جريمة أشدّ ، فانه فى هـذه الحالة تجوز محاكمة المتهم أمام المحاكم العادية عن الجريمة الأشدّ .
صور الصفحات ٦٢٢–٦٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

