قاعدة ص ٦٢٢
القاعدة رقم 358 — القضية رقم 706 سنة 12 القضائية
إجراءات . التمسك ببطلانها . تأسيس البطلان على سبب غير متعلق بالمتمسك به . لا يقبل منـه . متهم . وجود صلة بينه وبين أحد أعضاء الهيئة التى نظرت الدعوى . تمسك متهم آخر معه ببطلان المحاكمة لهذا السبب . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ فبراير سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
لا يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحاكمة إذا كان سبب البطلان غير متعلق به هو بل بغيره من المتهمين . وإذن فاذا كان لأحد أعضاء هيئة المحكمة صلة قرابة بمتهم فلا يجوز لمتهم آخر أن يطعن ببطلان إجراءات المحاكمة بناء على أن هذا العضو لم يعمل بمقتضى الفقرة الأخيرة من المـادة ٣٠٩ مرافعات فيخبر زميليه بغرفة المشورة بهذه الصلة كى تحكم بلزوم أو عدم لزوم امتناعه عن نظر الدعوى .
صور الصفحات ٦٢٢–٦٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

