القاعدة رقم 357 — القضية رقم 705 سنة 12 القضائية
اســـتئناف . (أ) أثره . طرح وقائع الدعوى جميعها على محكمة الدرجة الثانيـــة . سلطة محكمة الدرجة الثانيـــة فى تبين واقعة الدعوى وفى الفصل فيها على وفق ماتراه . رفع الدعوى على متهم لتبديده عقد بيع . القضاء ابتدائيا ببراءته بناء على أن هذا العقد المودع لم يكن عقد بيع وإنما كان عقد تبرع وإلزامه مع ذلك بتعويض . قضاء محكمة الدرجة الثانية عليه بالتعويض على أساس أن العقد بيع وأنه بدّده . لاخطأ فى ذلك ولو كان الذى استأنف هو المتهم وحده . • (ب) حكم . وجود خطأ فى أسبابه . قضاؤه بطلبات أحد الخصوم . مطالبة هذا الخصم باستئنافه . لا تصح . استئنافه لا يقبل لعدم المصلحة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ فبراير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المـادة ١٨٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — اســـتئناف . (أ) أثره . طرح وقائع الدعوى جميعها على محكمة الدرجة الثانيـــة . سلطة محكمة الدرجة الثانيـــة فى تبين واقعة الدعوى وفى الفصل فيها على وفق ماتراه . رفع الدعوى على متهم لتبديده عقد بيع . القضاء ابتدائيا ببراءته بناء على أن هذا العقد المودع لم يكن عقد بيع وإنما كان عقد تبرع وإلزامه مع ذلك بتعويض . قضاء محكمة الدرجة الثانية عليه بالتعويض على أساس أن العقد بيع وأنه بدّده . لاخطأ فى ذلك ولو كان الذى استأنف هو المتهم وحده . ١ — يترتب على الاستئناف المرفوع من أحد الخصوم طرح جميـع الوقائع المرفوعة بها الدعوى والتى سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى على محكمة الدرجة الثانية لتكون محل تقديرها عنـد نظر الاستئناف . والمحكمة الاستئنافية وإن كانت ترتبط بالوقائع التى أوردتها محكمة أوّل درجة إلا أن لهـا ، إذا ما رأت أن هـذه المحكمة أخطأت أو استبدلت بواقعة الدعوى واقعة أخرى ، أن ترجع الأمور إلى نصابها ، وتفصل فى الموضوع الذى رفعت به الدعوى . وليس فيما تجريه من ذلك تسوىء لمركز المستأنف ما دام منطوق الحكم لم يمسه بمـا يضره . وإذن فإذا كانت الدعوى مرفوعة على المتهم بأنه بدّد عقد بيـع كان مودعا عنده إضرارا بالمشترى فقضت المحكمة الابتدائية ببراءته بناء على ما استخلصته من أن العقد المودع لم يكن عقد بيع بل هو عقد تبرّع منه ومن إخوته رجعوا عنه ، وقضت مع ذلك بإلزامه بأن يدفع للمدّعى بالحق المدنى مبلغا على سبيل التعويض ، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية نخالفت [كذا] محكمة الدرجة الأولى واعتبرت أن العقد بيع وأن المتهم اختلسه ، وقضت بالتعويض على هذا الأساس مع أن الحكم الابتدائى لم يكن قـد استؤنف إلا من المتهم وحده ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى ذلك . إذ الواقعة التى جعلتها أساسا لحكمها هى ذات الواقعـة التى كانت الدعوى مرفوعة بهـا ، ولأن استئناف أحد الخصوم يطرح موضوع الدعوى من جديد على المحكمة الاستئنافية . 2 — (ب) حكم . وجود خطأ فى أسبابه . قضاؤه بطلبات أحد الخصوم . مطالبة هذا الخصم باستئنافه . لا تصح . استئنافه لا يقبل لعدم المصلحة . ٢ — لا تصح مطالبة الخصم باستئناف الحكم بسبب وجود خطأ فى أسبابه متى كان الحكم قـد قضى له بكل طلباته ، فإن استئنافه فى هـذه الحالة لا يكون مقبولا منه لعدم المصلحة .
صور الصفحات ٦٢١–٦٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

