قاعدة ص ٦٢٠
القاعدة رقم 356 — القضية رقم 700 سنة 12 القضائية
عود . متهم بسرقة حكم عليه أكثر من مرة فى سرقات ونصب آخرها بالأشغال الشـاقة . عائد فى حكم المـادة ٥١ ع . الحكم عليـه بارساله إلى محل خاص . صحته . تاريخ الحكم عليـه بالأشغال الشاقة . لا يهم بعيدا كان أو قريبا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ فبراير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المـادتان ٥١ و ٥٢ ع جديد)
المبادئ المستخلصة
متى كان قـد سبق الحكم على المتهـم بسرقة بأكثر من عقوبة مقيدة للحرّية فى سرقات ونصب ، وكانت آخرها بالأشـغال الشاقة ، فإنه يكون عائدا فى حكم المـادة ٥١ من قانون العقوبات ، ويكون الحكم بإرساله إلى المحل الخاص ليسجن فيه حتى يأمر وزير العدل بالإفراج عنه طبقا للمـادة ٥٢ من القانون المذكور صحيحا . وذلك مهما كان تاريخ الحكم عليه بالأشغال الشاقة ، لأن سبق توقيع هذه العقوبة عليه يجعله عائدا مهما طال أمد الحكم عليه بها .
صور الصفحات ٦٢٠–٦٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

