القاعدة رقم 355 — القضية رقم 697 سنة 12 القضائية
تفتيـــش : (أ) صدور الإذن به دون أن يكون له مبرر . عدم تمسك المتهم ببطلانه لهذا السبب أمام المحكمة . إثارته أمام محكمة النقض . متى تجوز ؟ • (ب) إذن . صدوره بناء على طلب مساعد الحكمدار . استخلاص المحكمة أنه لم يلاحظ فيه أن يكون تنفيذه بواسطته هو أو بواسطة غيره بالتعيين . تنفيذه بواسطة أى مأمور آخر . صحته . • (حـ) صحة التفتيش . ارتكان المحكمة إلى أقوال من باشره . لا شائبة فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ فبراير سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيـــش : (أ) صدور الإذن به دون أن يكون له مبرر . عدم تمسك المتهم ببطلانه لهذا السبب أمام المحكمة . إثارته أمام محكمة النقض . متى تجوز ؟ ١ — إذا كان المتهم لم يتمسك أثنـاء محاكمته ببطلان إذن التفتيش لعـدم وجود مبرّر له من تحقيقات أو قرائن فليس له أن يثير ذلك لأوّل مرة أمام محكمة النقض مادام الحكم ذاته ليس فيه مايشير من قريب أو من بعيد إلى أن مايثيره صحيح . 2 — (ب) إذن . صدوره بناء على طلب مساعد الحكمدار . استخلاص المحكمة أنه لم يلاحظ فيه أن يكون تنفيذه بواسطته هو أو بواسطة غيره بالتعيين . تنفيذه بواسطة أى مأمور آخر . صحته . ٢ — إذا كانت المحكمة قد استظهرت فى منطق سليم أن إذن التفتيش وإن كان قد صدر بناء على طلب مساعد الحكمدار إلا أنه لم يلاحظ فيه أن يكون تنفيذه بواسطته هو شخصيا أو بواسطة أى مأمور آخر معين بالذات فإن التفتيش إذا باشره أى مأمور من الضبطية القضائية يكون صحيحا . 3 — (حـ) صحة التفتيش . ارتكان المحكمة إلى أقوال من باشره . لا شائبة فيه . ٣ — إذا تبين أن التفتيش قد وقع صحيحا فإن سمـاع المحكمة لمن قام به وباشره ، وارتكانها فى حكمها على أقواله ، لا تكون فيه شائبة على الإطلاق .
صور الصفحات ٦٢٠–٦٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

