حكم ص ٣٧–٣٨
محلات عمومية — بيع مشروبات روحية — نقل المحل من مكان الى مكان فى نفس الجهة — الرخصة
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ٢ أكتوبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المواد ٢ و ١٠ و ١٢ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٠٤ بشأن المحلات العمومية)
المبادئ المستخلصة
اذا نقل صاحب محل عمومى حاصل على رخصة بيع المشروبات الروحية محله من مكان الى مكان بدون أن يحصل على رخصة جديدة فليس فى عمله هذا مخالفة لأحكام القانون نمرة ١ لسنة ١٩٠٤ الخاص بالمحال العمومية وذلك مع مراعاة نص المادة الثانية التى تحظر فتح المحال العمومية فى مناطق معينة .
صور الصفحات ٣٧–٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

