شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٣٧–٣٨

محلات عمومية — بيع مشروبات روحية — نقل المحل من مكان الى مكان فى نفس الجهة — الرخصة

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى ، ٢ أكتوبر سنة ١٩١٨
المواد
(المواد ٢ و ١٠ و ١٢ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٠٤ بشأن المحلات العمومية)

المبادئ المستخلصة

اذا نقل صاحب محل عمومى حاصل على رخصة بيع المشروبات الروحية محله من مكان الى مكان بدون أن يحصل على رخصة جديدة فليس فى عمله هذا مخالفة لأحكام القانون نمرة ١ لسنة ١٩٠٤ الخاص بالمحال العمومية وذلك مع مراعاة نص المادة الثانية التى تحظر فتح المحال العمومية فى مناطق معينة .

Summary (English)

9 (Page 10) TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on Appeal.) 2 OCTOBER 1918. MM. Mustafa el Nahas Bey (Pres.); Yussef 'Mina Effendi. Gamal Eddin Abaza Effendi (JJ.); Mahmud Sami Guenena Effendi, (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. SAAD MIKHAIL. Public establishments—Sale of alcoholic drinks—Transfer in the same locality—License. (Arts. 2, 10, 12, Law No. 1 of 1904.) Subject to the observance of the provision of Article 2, which forbids the opening of public establishments in certain determined quarters, no infringement of the Law No. 1 of 1904, as to Public Establishments, is committed, when the keeper of such an establishment, holding a special license for the sale of alcoholic drinks, simply transfers his establishment from one place to another, without taking out a new license. See, App. Mixte, Dec. 15, 1909 (B.L.J. XXII. p. 67).

Résumé (Français)

9 (Page 10) TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en Appel). 2 OCTOBRE 1918. MM. Moustapha El Nahass Bey (Prés.); Youssef Mina Effendi, Gamal Eddin Abaza Effendi (JJ.); Mahmoud Sami Guenena Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SAAD MIKHAIL. Etablissements publics—Débit de boissons alcooliques—Transfert dans la même localité—Licence. (Loi n° 1 de 1904, Art. 2, 10. 12.) Sous réserve de l'observation de la disposition de l'article 2 qui interdit l'ouverture d'établissements publics dans certains quartiers déterminés, il n'y a pas contravention à la Loi n° 1 de 1904 sur les Etablissements Publics, lorsque le tenancier d'un de ces établissements, muni d'une licence spéciale pour y débiter des boissons alcooliques, ne fait que transférer son débit d'un endroit à un autre, sans une nouvelle licence. Voir, App. Mixte. 15 déc 1909 (B.L.J. XXII, p. 67).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 38
صفحة 37
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧–٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا