القاعدة رقم 352 — القضية رقم 679 سنة 12 القضائية
حكم . استشهاد المتهم بشهود نفى أمام محكمة الدرجة الأولى . وجوب سماعهم . عدم سماعهم دون بيان أسباب ذلك . إخلال بحق الدفاع . تكرير المتهم هذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية . اكتفاء هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف دون أن تشير هى الأخرى إلى طلبه . يعيب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ فبراير سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
على محكمة الدرجة الأولى أن تسمع شهود النفى الذين يطلب المتهم سماعهم ثم تقدّر شهادتهم كما ترى . فاذا هى وجدت أن لا محل لسماع أولئك الشهود فيجب عليها أن تبين سبب ذلك فى حكمها وإلا فانها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع . وإذن فاذا كان المتهم قد طلب سماع شهود فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب، ولم تبين السبب فى ذلك، ثم كرر طلبه هذا إلى المحكمة الاستئنافية فقضت هذه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تشير هى الأخرى بشىء إلى طلبه فان حكمها يكون معيبا .
صور الصفحات ٦١٨–٦١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

