القاعدة رقم 351 — القضية رقم 678 سنة 12 القضائية
وصف التهمة . سلطة محكمة الموضوع فى تعديله . حدّها . عمدة . اتهامه بالإهمال فى واجبه بأن قرّر عمدا أن نفر القرعة متغيب عن بلده حالة كونه مقيما بها . تبين المحكمة من التحقيق أن إهماله منحصر فى عدم التبليغ عن عودة هذا النفر بعد تغيبه . معاقبته على ذلك . لا خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ فبراير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٣٧ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
لمحكمة الموضوع — إلى حين النطق بالحكم — أن تعدل فى التهمة المرفوعة أمامها بشرط ألا توجه إلى المتهم أفعالا لم يشملها التحقيق . فاذا كانت محكمة أول درجة قد أوردت فى حكمها ما شمله التحقيق، واستخلصت منه استخلاصا سائغا أن إهمال العمدة المتهم لم يكن فى تقريره أن نفر القرعة متغيب عن البلد حالة كونه مقيما بها (كما هو نص التهمة المرفوعة بها الدعوى) بل فى أنه لم يبلغ عن عودة هذا النفر بعد غيابه، ثم عاقبته على هذه التهمة الأخيرة، فانها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . ومع ذلك فقد كان للدفاع عن المتهم فى هذه الحالة — إذا كان قد رأى أن فى هذا التعديل إجحافا به — أن يتظلم منه إلى المحكمة الاستئنافية . أما وهو لم يفعل فان ذلك يسقط حقه فى إثارته بعد ذلك لدى محكمة النقض .
صور الصفحات ٦١٧–٦١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

