القاعدة رقم 353 — القضية رقم 155 سنة 12 القضائية
استئناف . حكم جنائى . الطعن فيه منوط بالخصوم أنفسهم . عذر قهرى يمنع المتهم من الطعن فى الميعاد . امتداد الميعاد إلى حين زوال العذر . محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره فى الطعن . لا تصح . استئناف . عدم قبوله شكلا بناء على أن المتهم كان — رغم مرضه — يمكنه توكيل محام عنه للتقرير به فى الميعاد . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ فبراير سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
الطعن فى المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم . فاذا كان الخصم قد منعه عذر قهرى عن أن يطعن فى الحكم فان ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذر، ولا يصح فى هذه الحالة محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره فى رفع الطعن . وإذن فاذا كان الظاهر من الحكم أنه لم يعتبر مرض المتهم عذرا كافيا لتأخره عن رفع الاستئناف بناء على أنه كان فى استطاعته أن يوكل محاميا عنه لرفعه فى الميعاد، فانه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون .
صور الصفحات ٦١٩–٦١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

