القاعدة رقم 350 — القضية رقم 532 سنة 12 القضائية
قرعة . محاولة موظف تخليص نفر القرعة من الاقتراع أو من التجنيد . العقاب عليها . معاقبة الأفراد مقصورة على التستّر بعد مرحلة الاقتراع . شيخ بلد . سكوته عمدا عن التبليغ عن وجود نفر القرعة المطلوب للتجنيد . عقابه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ فبراير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادتان ١٢١ و ١٢٤ من قانون القرعة العسكرية)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٢١ من قانون القرعة قد أفرغ نصها فى عبارة عامة تشمل تخليص أنفار القرعة إطلاقا سواء أكان ذلك فى أثناء عملية الاقتراع أم بعدها وهم تحت الطلب للتجنيد أو للكشف الطبى للتجنيد . ولا يرد على ذلك بما جاء فى المادة ١٢٤ الخاصة بالتستر على أنفار القرعة من صراحة نصها فى اقتضاء أن يكون التستر المعاقب عليه بها واقعا على نفر القرعة المطلوب للكشف الطبى لأجل التجنيد أو الذى تحت الطلب للتجنيد، فان الأشخاص الذين يعاقبون بمقتضى هذا النص — وهم من غير الموظفين المكلفين بتنفيذ قانون القرعة — ليس عليهم أى واجب خاص بعملية الاقتراع . وهذه هى علة اختلاف النصين حتى تكون معاقبة الموظفين مستحقة عن محاولة تخليص الأنفار من الاقتراع أو من التجنيد على السواء، ومعاقبة الأفراد مقصورة فقط على التستر على الأنفار بالطريقة المبينة بالقانون بعد مرحلة الاقتراع . وإذن فان سكوت شيخ البلد عمدا عن تبليغ جهة الاختصاص عن وجود نفر القرعة المطلوب للتجنيد يستوجب معاقبته بمقتضى المادة ١٢١ سابقة الذكر .
صور الصفحات ٦١٧–٦١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

