شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦١٧

القاعدة رقم 350 — القضية رقم 532 سنة 12 القضائية

قرعة . محاولة موظف تخليص نفر القرعة من الاقتراع أو من التجنيد . العقاب عليها . معاقبة الأفراد مقصورة على التستّر بعد مرحلة الاقتراع . شيخ بلد . سكوته عمدا عن التبليغ عن وجود نفر القرعة المطلوب للتجنيد . عقابه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٩ فبراير سنة ١٩٤٢
المواد
(المادتان ١٢١ و ١٢٤ من قانون القرعة العسكرية)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ١٢١ من قانون القرعة قد أفرغ نصها فى عبارة عامة تشمل تخليص أنفار القرعة إطلاقا سواء أكان ذلك فى أثناء عملية الاقتراع أم بعدها وهم تحت الطلب للتجنيد أو للكشف الطبى للتجنيد . ولا يرد على ذلك بما جاء فى المادة ١٢٤ الخاصة بالتستر على أنفار القرعة من صراحة نصها فى اقتضاء أن يكون التستر المعاقب عليه بها واقعا على نفر القرعة المطلوب للكشف الطبى لأجل التجنيد أو الذى تحت الطلب للتجنيد، فان الأشخاص الذين يعاقبون بمقتضى هذا النص — وهم من غير الموظفين المكلفين بتنفيذ قانون القرعة — ليس عليهم أى واجب خاص بعملية الاقتراع . وهذه هى علة اختلاف النصين حتى تكون معاقبة الموظفين مستحقة عن محاولة تخليص الأنفار من الاقتراع أو من التجنيد على السواء، ومعاقبة الأفراد مقصورة فقط على التستر على الأنفار بالطريقة المبينة بالقانون بعد مرحلة الاقتراع . وإذن فان سكوت شيخ البلد عمدا عن تبليغ جهة الاختصاص عن وجود نفر القرعة المطلوب للتجنيد يستوجب معاقبته بمقتضى المادة ١٢١ سابقة الذكر .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 617
صفحة 617
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٧–٦١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا