القاعدة رقم 349 — القضية رقم 514 سنة 12 القضائية
قرعة . وجه المعافاة . وجوب التقدّم به لمجلس الاقتراع قبل إجراء الاقتراع . تخلف المتهم عن الفرز لأنه معفى من الخدمة العسكرية بحكم أن أصله من العربان . لا عذر . معاقبته بمقتضى المادتين ١٢٩ و ١٣١ من قانون القرعة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ فبراير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادتان ١٢٩ و ١٣١ من قانون القرعة العسكرية)
المبادئ المستخلصة
إن المفهوم من نصوص المواد المتعلقة بالمعافاة (خصوصا المادة ٤٨) من قانون القرعة العسكرية الصادر به الأمر العالى الرقيم ٤ نوفمبر سنة ١٩٠٢ أن نفر القرعة الذى يكون لديه وجه للمعافاة يجب عليه أن يتقدّم به لمجلس الاقتراع قبل إجراء الاقتراع وإلا سقط حقه فى المعافاة . فإلى أن يفصل مجلس الاقتراع فى وجه المعافاة يكون نفر القرعة ملزما كسائر أنفار القرعة بالخضوع لكل ما يفرضه عليه القانون من أوامر ونواه . وليس له، ولو كانت معافاته مقطوعا بها، أن يعتمد من تلقاء نفسه على ذلك، ويخالف ما يفرضه القانون من واجبات . وإذن فاذا طلب شخص للفرز فتخلف ولم يتقدّم لمجلس الاقتراع بطلب معافاته بناء على ما لديه من الأسباب، ثم عند محاكمته جنائيا عن تهمة تخلفه عن الفرز بغير عذر مقبول قدّم شهادة دالة على أن أصله من العربان فهو معفى من الخدمة العسكرية، فذلك لا يعتبر عذرا شرعيا بالمعنى الوارد بالمادة ١٢٩ يصلح سببا لبراءته من الجريمة المنصوص عليها فى المادتين ١٢٩ و ١٣١ من قانون القرعة .
صور الصفحات ٦١٦–٦١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

