قاعدة ص ٦١٦
القاعدة رقم 348 — القضية رقم 655 سنة 12 القضائية
إثبات . تفتيش باطل . اعتراف المتهم بوجود المخدّر المضبوط معه . صدور الاعتراف عنه من تلقاء نفسه أمام المحكمة بالجلسة . أخذه بهذا الاعتراف . لا غبار فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ فبراير سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إن اعتراف المتهم بوجود المخدّر معه، متى كان قد صدر عنه من تلقاء نفسه بالجلسة أمام المحكمة أثناء المحاكمة ولم يكن لإجراءات التفتيش تأثير فيه، فانه يكون صحيحا ولا تثريب على المحكمة فى أن تأخذ به ولو كان التفتيش ذاته باطلا .
صور الصفحات ٦١٦–٦١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

