قاعدة ص ٦١٥
القاعدة رقم 347 — القضية رقم 653 سنة 12 القضائية
تلبس . صدور إذن بتفتيش منزل المتهم . مشاهدة رجال البوليس زوجته خارجة من إحدى الغرف فى حالة اضطراب ومعها شىء بيدها تحاول إخفاءه . حالة تلبس . ضبط ما معها من مخدّر . صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ فبراير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن مشاهدة المتهمة فى حالة اضطراب وهى خارجة من إحدى غرف المنزل الذى تقيم فيه مع زوجها الذى صدر الإذن من النيابة بتفتيشه للبحث فيه عن مخدّرات، ورؤية رجال البوليس لها وقتئذ وهى تحمل شيئا فى يدها تحاول إخفاءه ظنوه مخدرا — كل ذلك يجعلها — بناء على المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات — فى حالة تلبس بجريمة الإحراز، فيكون ضبط رجال البوليس ما فى يدها صحيحا .
صور الصفحات ٦١٥–٦١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

