قاعدة ص ٦١٥
القاعدة رقم 346 — القضية رقم 645 سنة 12 القضائية
نقض وإبرام . حكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى . حكم غير مُنْهٍ للخصومة . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ فبراير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
الحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأنها جناية لسبق الحكم على المتهم مرات فى جرائم مماثلة لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه غير مُنْهٍ للخصومة ، إذ بناء عليه يقدّم المتهم بالطريق القانونى لمحاكمته أمام المحكمة ذات الاختصاص، وقد ينتهى الأمر بزوال أوجه التظلم من ذلك الحكم فيكون الطعن فيه قبل ذلك سابقا لأوانه . أما بعد صدور الحكم من المحكمة المختصة فان هذا الحكم يكون هو وحده الذى يجوز الطعن فيه .
صور الصفحات ٦١٥–٦١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

