قاعدة ص ٦١٢–٦١٤
القاعدة رقم 345 — القضية رقم 522 سنة 12 القضائية
نصب . إذن دفع . متى يعدّ شيكا بالمعنى المقصود فى المادة ٣٣٧ ع ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ فبراير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٣٣٧ ع)
المبادئ المستخلصة
إن إذن الدفع متى كان مستوفيا لجميع الشروط الشكلية التى يتطلب القانون توافرها فى الشيك بمعناه الصحيح فهو يعدّ شيكا بالمعنى المقصود فى المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات ولو كان تاريخ إصداره قد أخر وأثبت فيه على غير الواقع ما دام هو بذاته ، حسب الثابت فيه، مستحقا للأداء بمجرد الاطلاع، شأن النقود التى يوفى بها الناس ما عليهم، وليس فيه ما ينبئ المطلع عليه بأنه فى حقيقته لم يكن إلا أداة ائتمان . و إذن فاصدار مثل هذا الإذن من غير أن يكون له رصيد قائم معاقب عليه قانونا .
صور الصفحات ٦١٢–٦١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

