شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٣٦–٣٧

قانون القرعة العسكرية — الخدمة العسكرية — زوال سبب المعافاة — نتائجه

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى ، ٢٥ أبريل سنة ١٩١٨
المواد
(المواد ٢٦ و ٥١ و ١٢٩ و ١٣١ من قانون القرعة الصادر فى ٤ نوفبر سنة ١٩٠٢)

المبادئ المستخلصة

اذا أعفى شخص من الخدمة العسكرية بسبب انقطاعه لطلب العلـوم الدينية فلا عقاب عليـه اذا ترك بعد ذلك طلب العلوم الدينيـة واحترف بحرفة أخرى ما لم يكن قد حصل بطريق الغش على معافاة ليس له حق فيها . والنتيجة الوحيدة التى تترتب على زوال سبب المعافاة فى مثل هذه الظروف هى أن الخدمة العسكرية تصبح فرضا عليه ثانية .

Summary (English)

8 (Page 9) TRIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal.) 25 APRIL 1918. MM. Hafiz Abdel Nabi Bey (Pres.); Saleh Lutfi Effendi, Ibrahim Mansur Effendi (JJ.); Hassan Neguib Effendi (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. SADEK KHEIR ATANASSIUS. Recruiting Law—Military Service—Ceasing of cause of exemption — Consequences. (Arts. 26, 51, 129, 131, Recruiting Law of November 4, 1902.) A person who has been exempted from military service on the ground that he was devoted to religious studies, will not be liable to punishment if he afterwards quits such studies and devotes himself to a secular occupation, provided however that there was no fraud on his part in order to obtain an exemption to which he was not entitled. The only consequence of the cessation of the cause of exemption, under these circumstances, is that such person will become again liable to military service.

Résumé (Français)

8 (Page 9) TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 25 AVRIL 1918. MM. Hafiz Abdel Nabi Bey (Prés.); Saleh Loutfi Effendi, Ibrahim Mansour Effendi (JJ.); Hassan Neguib Effendi (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre SADEK KHEIR ATANASSIOS. Loi sur le Recrutement—Service Militaire—Cessation du motif d'exemption—Conséquences. (Art. 26, 51, 129, 131, Loi du 4 nov. 1902, sur le Recrutement Militaire.) L'individu qui, s'étant consacré aux études religieuses, a été exempté du service militaire pour ce motif, ne sera pas punissable s'il vient à abandonner ces études pour une profession non religieuse, pourvu toutefois qu'il n'ait pas usé de fraude pour obtenir une exemption à laquelle il n'avait pas droit. La seule conséquence qui résulte, dans ces circonstances, de la cessation de la cause d'exemption est que la personne exemptée retombe sous l'obligation de servir.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 37
صفحة 36
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦–٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا