حكم ص ٣٦–٣٧
قانون القرعة العسكرية — الخدمة العسكرية — زوال سبب المعافاة — نتائجه
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ٢٥ أبريل سنة ١٩١٨
- المواد
- (المواد ٢٦ و ٥١ و ١٢٩ و ١٣١ من قانون القرعة الصادر فى ٤ نوفبر سنة ١٩٠٢)
المبادئ المستخلصة
اذا أعفى شخص من الخدمة العسكرية بسبب انقطاعه لطلب العلـوم الدينية فلا عقاب عليـه اذا ترك بعد ذلك طلب العلوم الدينيـة واحترف بحرفة أخرى ما لم يكن قد حصل بطريق الغش على معافاة ليس له حق فيها . والنتيجة الوحيدة التى تترتب على زوال سبب المعافاة فى مثل هذه الظروف هى أن الخدمة العسكرية تصبح فرضا عليه ثانية .
صور الصفحات ٣٦–٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

