قاعدة ص ٦١١
القاعدة رقم 342 — القضية رقم 527 سنة 12 القضائية
استئناف . تقرير القاضى الملخص . وجوب تقديمه . تحريره على غلاف الدعوى . لا يعيب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ يناير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١٨٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن كل ما أوجبه القانون فى المادة ١٨٥ تحقيق الجنايات هو أن يقدّم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا عن القضية، ولم يحتم أن تكون كتابة هذا التقرير بشكل خاص أو فى ورقة معينة . و إذن فلا يعيب الحكم أن يكون تقرير التلخيص قد حرر على غلاف الدعوى .
صور الصفحات ٦١١–٦١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

