قاعدة ص ٦١٠
القاعدة رقم 341 — القضية رقم 526 سنة 12 القضائية
خيانة أمانة . وصى . اتهامه بتبديد مال القاصر . مناقشته الحساب الذى أنتج المبلغ المتهم بتبديده . حقه فى ذلك . متى يمتنع عليه المناقشة فى الحساب ؟ عند الاتفاق مع المجلس الحسبى عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ يناير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
للوصى أن يتقدم إلى المحكمة الجنائية بكل ملاحظاته على الحساب الذى أنتج المبلغ المتهم بتبديده من مال القاصر حسبما قرره المجلس الحسبى متى كان لم يتفق من قبل مع المجلس بشأنه . فان هذا الاتفاق هو وحده الذى يمكن أن يحتج به كل من الطرفين على الآخر . و إذن فانه يجب على المحكمة أن تفحص بنفسها تلك الملاحظات غير متقيدة فى ذلك بقرار المجلس الحسبى ، فاذا هى لم تفعل، وأنكرت على الوصى حقه فى مناقشة الحساب بعد اعتماده من المجلس ، فان حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه .
صور الصفحات ٦١٠–٦١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

