القاعدة رقم 343 — القضية رقم 1949 سنة 11 القضائية
نقض و إبرام . متى يصح الطعن فى الحكم بطريق النقض؟ عند صيرورته نهائيا بالنسبة لخصوم الدعوى جميعا . حكم غيابى بالنسبة لأحد المتهمين . الطعن فيه بطريق النقض بالنسبة له من المدعى بالحق المدنى . لا يجوز . كون هذا الحكم صادرا لمصلحته فى الدعوى المدنية . لا يؤثر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ فبراير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا إذا كان الحكم نهائيا لا بالنسبة لمن يريد أن يطعن فيه فقط بل بالنسبة لكل الخصوم فى الدعوى . و إذن فاذا كان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة لأحد المتهمين فانه لكونه قابلا للطعن فيه منه بطريق المعارضة لا يجوز للمدعى بالحق المدنى أن يطعن فيه بطريق النقض . ولا يؤثر فى ذلك كون هذا الحكم صادرا لمصلحة هذا المتهم فى الدعوى المدنية، لأن طرح الدعوى العمومية فى المعارضة على بساط البحث قد يؤدى إلى ثبوت أنه لم يرتكب الواقعة الجنائية المسندة إليه . وهذا ينبنى عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذى بنى عليه القضاء فى الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى غير صالحة للحكم أمام محكمة النقض طالما أن الواقعة الجنائية التى هى أساس لها عند الطعن قابلة للبحث أمام محكمة الموضوع .
صور الصفحات ٦١١–٦١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

