قاعدة ص ٦١٠
القاعدة رقم 340 — القضية رقم 1948 سنة 11 القضائية
إجراءات . حكم بالإعدام . استطلاع رأى المفتى قبل إصداره . بيان رأيه فى الحكم . لا وجوب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ يناير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٤٩ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
لا يوجد فى القانون ما يوجب على المحكمة عند الحكم بالإعدام بعد أخذ رأى المفتى أن تبين هذا الرأى فى حكمها . وكل ما أوجبته المادة ٤٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات هو أن تأخذ المحكمة رأيه قبل إصدار هذا الحكم .
صور الصفحات ٦١٠–٦١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

