القاعدة رقم 339 — القضية رقم 510 سنة 12 القضائية
إثبات . محاضر التحقيقات الابتدائية . إنكار المتهم صدور الاعتراف المنسوب إليه فى محضر التحقيق الابتدائى . وجوب تحقيقه . مطالبة المتهم بالطعن فى المحضر بالتزوير . لا تصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ يناير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٢٦ مدنى)
المبادئ المستخلصة
إن محاضر التحقيقات الابتدائية و إن كانت أوراقا أميرية إلا أن المحاكم الجنائية غير ملزمة بالأخذ بما هو مدون فيها على اعتبار أنها، كسائر الأوراق الرسمية، حجة بما فيها ما دام لم يدع بتزويرها . فلهذه المحاكم، متى اقتنعت من وقائع الدعوى أو من الأدلة التى قدّمها المتهم إليها بأن الاعتراف المنسوب له فى محضر التحقيق لم يصدر عنه، ألا تعتد بهذا الاعتراف بلا حاجة إلى الطعن بالتزوير . ولذلك فاذا أنكر المتهم صدور الاعتراف المعزو إليه فى محضر تحقيق البوليس فانه يجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع وتقدره كما ترى، وليس لها أن تطالب المتهم بوجوب الطعن فى المحضر بالتزوير .
صور الصفحات ٦٠٩–٦٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

