قاعدة ص ٦٠٩
القاعدة رقم 338 — القضية رقم 492 سنة 12 القضائية
نقض و إبرام . الأحكام الجائز فيها الطعن بهذا الطريق . حكم تمهيدى أو برفض دفع فرعى . الطعن فيه استقلالا . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ يناير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا فى أحكام آخر درجة المنهية للدعوى فى مواد الجنايات والجنح . و إذن فالحكم التمهيدى أو الصادر فى دفع فرعى لا يجوز الطعن فيه استقلالا عن الموضوع لأن الخصومة أمام المحكمة لم تنته به .
صور الصفحات ٦٠٩–٦٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

