قاعدة ص ٦٠٨
القاعدة رقم 337 — القضية رقم 397 سنة 12 القضائية
سرقة . التسليم الذى ينفى الاختلاس . شرطه . أن يكون برضاء حقيق من المالك أو واضع اليد . تسليم من باب التغافل لإيقاع السارق وضبطه لا يعتبر رضاء . مجرّد العلم بالتسليم لا يهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ يناير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادتان ٢٦٨ و ٢٧٥ ع = ٣١١ و ٣١٨)
المبادئ المستخلصة
التسليم الذى ينتفى به ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون برضاء حقيق من واضع اليد مقصودا به التخلى عن الحيازة حقيقة ، فان كان عن طريق التغافل بقصد إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعدّ صادرا عن رضاء صحيح ، وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجنى عليه لا بناء على رضاء منه ، وعدم الرضاء — لا عدم العلم — هو الذى يهم فى جريمة السرقة .
صور الصفحات ٦٠٨–٦٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

