قاعدة ص ٦٠٨
القاعدة رقم 336 — القضية رقم 22 سنة 12 القضائية
ضرب أفضى إلى الموت . إصابة . التراخى فى العلاج أو الإهمال فيه . عدم ادعاء المتهم أن ذلك كان متعمدا لتجسيم مسئوليته . مسئوليته عن وفاة المجنى عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ يناير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢٠٠ / ١ ع = ٢٣٦)
المبادئ المستخلصة
إن المتهم يكون مسئولا جنائيا عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ، فإن هذه النتائج مما يجب أن يدخل فى تقديره وقت ارتكابه فعلته . و إذن فإذا كان المتهم لا ينازع فى أن الوفاة تسببت عن النزيف الناشئ عن الإصابة ، ولا يدّعى أن التأخير فى إسعاف المجنى عليه كان متعمدا لتجسيم مسئوليته ، فإنه يكون مسئولا جنائيا عن الوفاة .
صور الصفحات ٦٠٨–٦٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

